mourad_39
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حقوق الأسرة والحقوق المالية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
قناص الجزائر
نائب مدير
نائب مدير
قناص الجزائر


رقم العضوية : 2
الجدي
عدد الرسائل : 3933
العمر : 38
نقاط : 8141
تاريخ التسجيل : 24/06/2008

حقوق الأسرة والحقوق المالية  Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الأسرة والحقوق المالية    حقوق الأسرة والحقوق المالية  Emptyالإثنين 5 سبتمبر 2011 - 10:23


حقوق الأسرة والحقوق المالية
ـ المطلب الأول: حقوق الأسرة
يقصدبحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوافي أسرة معينة, سواء كان ذلك بسبب الزواج أم النسب, ومن أمثلتها حق الزوج في طاعةزوجته له, وحق الأب في تأديب ولده....
ـ المطلب الثاني: الحقوق المالية
ـ الفرع الأول: تعريفها
وهي التي يمكنتقويم محل الحق فيها بالنقود, وترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبها على فائدة مادية,وهي لذلك تختلف عن جميع الحقوق السابقة في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها ويردالتقادم عليها وتنتقل إلى ورثة صاحبها بعد وفاته.
ـ الفرع الثاني: أنواعها
ـ أولا: الحقوق العينية
الحقالعيني حق يتمثل في سلطة لشخص تنصب مباشرة على شيء مادي معين, كحق الملكية.
والحقوق العينية أنواع:
1ـ الحقوق العينية الأصلية: وهيالحقوق التي تقصد لذاتها, فتقوم مستقلة بحيث لا تستند في وجودها إلى حق آخر, وهيتشمل الحقوق الآتية:
أـ حق الملكية: وهوأوسع الحقوق العينية نطاقا, لأنه يخول صاحبه سلطة كاملة على الشيء. أي حق التصرففي ملكيته.
ب ـ الحقوق المتفرعة عن الملكية: تخولهذه الحقوق صاحبها سلطة محدودة على شيء مملوك للغير, ونذكر منها:
ـ حق الانتفاع: حقيخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله, أما التصرف في الشيء فيبقىللمالك الذي يقال له في هذه الحالة مالك الرقبة, فمثلا للمنتفع بمنزل أن يسكنه وأنيؤجره لغيره, ولكن ليس له أن يتصرف فيه كأن يبيعه أو يرهنه, إذ أن هذا من حقالمالك فحسب.
ـ حق السكنى:يخول صاحبه السكنى فحسب في مسكن مملوك لغيره.
ـ حقوق الارتفاق: حقالارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر, فهو حق من شأنه أنيجعل أحد العقارين في خدمة الآخر بأن يكون لصاحب العقار المرتفق أن يستعمل العقارالمرتفق به على وجه معين. ومن أمثلته حق المرور حيث يكون لصاحب العقار المرتفق أنيمر في العقار المرتفق به, وحق المطل حيث يكون لصاحب العقار المرتفق أن يفتح نافذةمثلا على ملك جاره دون مراعاة المسافة القانونية.
2ـ الحقوق العينية التبعية: هيالحقوق التيلا توجد مستقلة بذاتها, وإنما تكون تابعة لحق شخص تضمن الوفاءبه. ولهذا سميت بالتأمينات العينية, وتختلف الحقوق العينية التبعية باختلافالقوانين.
أـ الرهن الرسمي: نصتالمادة 882 من القانون المدني على: " الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقاعينيا على عقار لوفاء دينه, يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له فيالمرتبة استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان."
فالرهن التأميني: هو تأمين عيني لايتخلى فيه المالك على حيازة العقار المرهون, فهو رهن طليق, ويخول الدائن عند حلولأجل الاستحقاق حق توقيع الحجز على ذلك العقار وبيعه وهو في حيازة أي شخص كان وأنيوفي حقه بالافضلية من الثمن.
ـ خصائص الرهن التأميني:
ـ حق عيني.
ـ حق عيني تبعي, ينشأ تبعا لحق أصلي,ضمانا له.
ـ حق عيني تبعي لا يرد إلا على عقار.
ـ حق عيني تبعي غير قابل للتجزئة.
ب ـ حق التخصيص:نصت المادة 937 القانون المدني:" يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادرفي أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين, أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانالأصل الدين والمصاريف. ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار فيالتركة."
إذنهو حق عيني تبعي, يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين, بمقتضى حكمواجب التنفيذ صادر بالزام المدين بالدين فمصدر حق الرهن الرسمي هو العقد بينمامصدر حق الاختصاص هو أمر قضائي.

ج ـ الرهن الحيازي: (ق.الفرنسي)
علىمنقول:
علىعقار:
نصت المادة 948 من القانون المدني على:"الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره, أن يسلم إلى الدائنأو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان, شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيءإلى أن يستوفي الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فيالمرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون."
دـ حقوق الامتياز: نصتالمادة 982 من القانون المدني:" الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاةمنه لصفقته, ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني."
ومن أهم الامتيازات:
ـ المصروفات القضائية.
ـ امتياز المبالغ المستحقة للخزانةالعامة.
ـ امتياز الأجر وثمن المأكل والملبسوالنفقة.
ـ ثانيا: الحقوق الشخصية
الحق الشخصيحق يتمثل في رابطة قانونية بين شخصين, بمقتضاها يقوم أحدهما وهو المدين قبل الآخروهو الدائن بأداء مالي معين, كحق مشتري العقار قبل البائع الذي يلتزم بنقلالملكية, وحق شخص قبل آخر يلتزم بعدم البناء في مساحة معينة.
وقد سمي هذا الحق بالحق الشخصي نظرا إلى أنهيتمثل في علاقة بين شخصين, بحيث لا يستطيع صاحبه أن يباشره إلا بواسطة المدين, كماسمي بحق الدائنية على اعتبار أن صاحبه دائن لشخص آخر بأداء معين, ويطلق على الحقالشخصي كذلك اصطلاح الالتزام.
ـ ثالثا: الحقوق المعنوية
يراد بالحق المعنوي الملكية المعنوية, فهو حق يردعلى شيء معنوي غير مادي. فهو إما يرد على نتاج ذهني أيا كان نوعه, كحق المؤلف إنكان عالما أو كاتبا في مصنفاته العلمية أو الأدبية, و إن كان فنانا في مبتكراتهالفنية, وحق المخترع في مخترعاته الصناعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
YousseF
مجنون المنتدى
مجنون المنتدى
YousseF


رقم العضوية : 192
الميزان
عدد الرسائل : 3988
العمر : 29
نقاط : 4316
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

حقوق الأسرة والحقوق المالية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الأسرة والحقوق المالية    حقوق الأسرة والحقوق المالية  Emptyالأربعاء 7 سبتمبر 2011 - 1:31

حقوق الأسرة والحقوق المالية  702172
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق الأسرة والحقوق المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
mourad_39 :: *~`¤-المنتديات التعليمية -¤`~* :: *~`¤-قسم التعليم العالي والبحث العلمي-¤`~*-
انتقل الى: